Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31134 بتاريخ 29/09/2021 : عدم ثبوت النشوز إلا بعد تمحيص مبررات الامتناع عن المساكنة والرد عليها

قرار تعقيبي عدد 31134 بتاريخ 29/09/2021 : لا يثبت نشوز الزوجة إذا كان امتناعها عن الرجوع إلى محل الزوجية قائما على مبرر جدي ينفي التعنت

J P 31134/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يخضع استخلاص ثبوت النشوز لتقدير محكمة الموضوع على أن يكون ذلك مبنيا على تعليل كاف وسليم قائم على تمحيص الأدلة ودفوع الخصوم والرد على ما كان منها جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل.
  2. لا يصح اعتبار امتناع الزوجة عن الرجوع إلى محل الزوجية دليلا قاطعا على النشوز متى كان هذا الامتناع مؤسسا على مبررات جدية تنفي التعنت وتقتضي من المحكمة بحثها وتقدير أثرها على قيام الضرر المدعى به.
  3. يعد إغفال المحكمة إبداء رأيها في دفع جوهري مؤيد بمحاضر رسمية يتعلق باستعداد الزوجة لاستئناف الحياة الزوجية وموقف الزوج منه قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
  4. يفهم شرط الفقرة الثانية من الفصل 176 من م م م ت على أنه يتعلق بالسبب القانوني الموجب لتعهد الدوائر المجتمعة وفق الفصل 191 من م مم ت، فإذا كان الخلاف في الطعن الثاني متعلقا بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها فلا يمنع ذلك محكمة التعقيب من التصدي للأصل متى كانت القضية مهيأة للفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل176 من م م م ت-الفصل 191 من م مم ت-الفصل 21و 23 من الدستور-الفصل 23 من م اش-الفصل 31 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.