Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31150 بتاريخ 11/10/2021 : اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر توجيه تنبيه بالالتحاق بالعمل

قرار تعقيبي عدد 31150 بتاريخ 11/10/2021 : لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا إذا أثبت المؤجر توجيه تنبيه بالالتحاق ثم استكمال الإجراءات التأديبية عن الغياب غير المبرر

J P 31150/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. الدفع بالتخلي التلقائي عن العمل بعد انقطاع الأجير عن الرجوع إثر عقوبة تأديبية يقتضي من المؤجر إثبات توجيه تنبيه بالالتحاق بالعمل ثم اتخاذ إجراءات تأديبية لاحقة من أجل الغياب غير المبرر.
  2. لا تقوم مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية على أساس التخلي التلقائي إذا لم يثبت أن رسالة الإعلام بإنهاء العلاقة الشغلية تضمنت بيان أسباب الطرد مع احترام الإجراءات التأديبية الواجبة.
  3. متى لم يثبت المؤجر قيامه بإجراءات التنبيه واستكمال المسار التأديبي عند عدم التحاق الأجير بعمله فإن إنهاء العلاقة الشغلية يعد طردا تعسفيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14 مكرر و14 ثالثا و14 رابعا-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.