Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31115.2008 بتاريخ 05/02/2009 : عدم قيام مانع ديني للإرث في القانون التونسي لعدم جواز تعليق الحق المدني على المعتقد
Principe juridique
- لا يُستفاد من الفصل 88 م ا ش إلا مانع القتل العمد، ولا يجوز التوسّع فيه بإضافة مانع ديني للإرث طالما اختار المشرّع عدم التنصيص عليه ضمن المنظومة التشريعية المنظمة لانتقال الحقوق بسبب الوفاة.
- تقتضي حرية المعتقد الفصل بين التمتع بالحقوق المدنية والانتماء الديني بما يمنع تعليق اكتساب الحق في الإرث على معتقدات الوارث أو مساءلته عنها باعتبارها مسألة عقائدية.
- يفرض مبدأ المساواة عدم التمييز بين الأفراد لاعتبارات دينية، وبذلك يمتنع جعل اختلاف الدين معيارا لحرمان الوارث من الحق في الإرث.
- تعلو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين العادية، وبناء عليه لا يُقبل تقرير أثر للمعتقد على حرية المرأة في الزواج بما يفضي إلى المساس بحقها في الميراث.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 88 م ا ش-الفصل 122 م ا ش-الفصل 72 من م ا ش-الفصل 5 من الدستور-الفصل 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصل 4 م ا ع-الفصل 174 م ا ش-الفصل 6 من الدستور-الفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفقرة 1-ب من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة-القانون عدد 68 لسنة 1985-الفصل 32 من الدستور-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.