Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31115.2008 بتاريخ 05/02/2009 : عدم قيام مانع ديني للإرث في القانون التونسي لعدم جواز تعليق الحق المدني على المعتقد

J P 31115.2008/20095 février 2009

Principe juridique

  1. لا يُستفاد من الفصل 88 م ا ش إلا مانع القتل العمد، ولا يجوز التوسّع فيه بإضافة مانع ديني للإرث طالما اختار المشرّع عدم التنصيص عليه ضمن المنظومة التشريعية المنظمة لانتقال الحقوق بسبب الوفاة.
  2. تقتضي حرية المعتقد الفصل بين التمتع بالحقوق المدنية والانتماء الديني بما يمنع تعليق اكتساب الحق في الإرث على معتقدات الوارث أو مساءلته عنها باعتبارها مسألة عقائدية.
  3. يفرض مبدأ المساواة عدم التمييز بين الأفراد لاعتبارات دينية، وبذلك يمتنع جعل اختلاف الدين معيارا لحرمان الوارث من الحق في الإرث.
  4. تعلو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين العادية، وبناء عليه لا يُقبل تقرير أثر للمعتقد على حرية المرأة في الزواج بما يفضي إلى المساس بحقها في الميراث.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 88 م ا ش-الفصل 122 م ا ش-الفصل 72 من م ا ش-الفصل 5 من الدستور-الفصل 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصل 4 م ا ع-الفصل 174 م ا ش-الفصل 6 من الدستور-الفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفقرة 1-ب من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة-القانون عدد 68 لسنة 1985-الفصل 32 من الدستور-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.