Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31089 بتاريخ 11/10/2021 : عبء إثبات الاتفاق على فترة التجربة يتحمله المؤجر عند التمسك بها لدفع التعويض عن إنهاء عقد الشغل

قرار تعقيبي عدد 31089 بتاريخ 11/10/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند عدم إثبات الاتفاق على فترة التجربة

J P 31089/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. يجوز أن يتضمن عقد الشغل فترة تجربة باتفاق بين طرفي التعاقد، غير أن التمسك بها يظل رهينا بثبوت حصول ذلك الاتفاق.
  2. يُحمّل عبء إثبات الاتفاق على فترة التجربة لمن يدعيه طبقا لقاعدة البينة على من ادعى، ولا يغني عن ذلك مجرد الدفع بخضوع المسألة لحرية الإثبات دون تقديم مؤيدات.
  3. إن أحكام استنتاج مدة الاختبار من الاتفاقات المشتركة أو العرف أو القانون تتعلق بضبط مدة فترة التجربة ولا تُعد قرينة على قيامها وجودا وعدما دون إثبات اتفاق أصل الخضوع لها.
  4. يُعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا موجبا للتعويض متى اعترف المؤجر بالإنهاء ولم يثبت وجود فترة تجربة أو يقدم مبررا لإنهاء العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 ـ 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)-الفصل 18-الفصل 22 من م ش-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 3 من الاتفاقية المشتركة للنزل-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.