Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31089 بتاريخ 11/10/2021 : عبء إثبات الاتفاق على فترة التجربة يتحمله المؤجر عند التمسك بها لدفع التعويض عن إنهاء عقد الشغل
قرار تعقيبي عدد 31089 بتاريخ 11/10/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند عدم إثبات الاتفاق على فترة التجربة
Principe juridique
- يجوز أن يتضمن عقد الشغل فترة تجربة باتفاق بين طرفي التعاقد، غير أن التمسك بها يظل رهينا بثبوت حصول ذلك الاتفاق.
- يُحمّل عبء إثبات الاتفاق على فترة التجربة لمن يدعيه طبقا لقاعدة البينة على من ادعى، ولا يغني عن ذلك مجرد الدفع بخضوع المسألة لحرية الإثبات دون تقديم مؤيدات.
- إن أحكام استنتاج مدة الاختبار من الاتفاقات المشتركة أو العرف أو القانون تتعلق بضبط مدة فترة التجربة ولا تُعد قرينة على قيامها وجودا وعدما دون إثبات اتفاق أصل الخضوع لها.
- يُعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا موجبا للتعويض متى اعترف المؤجر بالإنهاء ولم يثبت وجود فترة تجربة أو يقدم مبررا لإنهاء العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 ـ 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)-الفصل 18-الفصل 22 من م ش-الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية-الفصل 3 من الاتفاقية المشتركة للنزل-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.