Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31265 بتاريخ 21/02/2022 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير اختبار مستوف للشروط القانونية يندرج ضمن سلطتها التقديرية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يثار فيه إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على قيام إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر، دون تحويل الطعن إلى مناقشة لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ أو خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- إذا كان الاختبار قد استوفى إجراءاته القانونية فإن لمحكمة الموضوع أن تعتمد نتيجته دون تثريب، ويكتسب الاختبار مشروعيته متى تبنت المحكمة ما انتهى إليه على أساس عناصر فنية معتبرة.
- كلما كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء، ولا يقبل الاحتجاج باختبار منجز بخبير واحد لمعارضة الاختبار القانوني المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.