Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31396 بتاريخ 31/05/2022 : لا يجوز للمحكمة ضمن إجراءات الإنقاذ تعديل أصل الدين أو فوائضه دون موافقة صريحة من الدائن

قرار تعقيبي عدد 31396 بتاريخ 31/05/2022 : سلطة محكمة التسوية في الترفيع في رأس المال كآلية إنقاذ متى اقتضتها مصلحة المؤسسة

J P 31396/202231 mai 2022

Principe juridique

  1. للمحكمة المتعهدة بإجراءات الإنقاذ، في إطار إعداد برنامج الإنقاذ، أن تقترح وتقرّ آلية الترفيع في رأس المال بما في ذلك إلزامية ضخّ سيولة إضافية متى قدّرت أنها ضرورية لتوفير المال المتداول أو استيعاب الخسائر، دون أن تكون ملزمة حرفيا بما انتهى إليه الخبير المنتدب.
  2. عند جدولة الديون على آجال طويلة، يتعين على المحكمة تحقيق توازن بين مصلحة المؤسسة في التمتع بأجل للخلاص وبين مصالح الدائنين، ويجوز لها الإقرار بفائض قانوني على الدين مقابل الأجل متى اعتبرت أن ذلك لا يعيق تنفيذ برنامج الإنقاذ ولا يثقل كاهل المؤسسة.
  3. لا يجوز للمحكمة إدراج الدين وجدولته متى ثبت أنه محل منازعة قضائية قائمة، إذ يقتضي تطبيق قواعد قانون الإنقاذ استبعاد الديون المتنازع فيها من الاعتماد ضمن برنامج الإنقاذ إلى حين حسم النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 183 وما بعده م م م ت-الفصل 1 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 36 من قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 36 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 343 م إ ع-الفصل 21 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 43 من القانون-الفصل 43 من قانون الإنقاذ-الفصول 25 و33 من قانون الإنقاذ-الفصل 33 من قانون الإنقاذ-الفصل 5 م ش ت-الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.