Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين

J P 31362/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
  2. إقرار المدعى عليه بتسلم المبالغ أو سكوتُه إثر توجيه تنبيه بالأداء لا يكفيان بذاتهما لإثبات رابطة المديونية المؤسسة على القرض، إذ يبقى المدعي ملزما بإقامة الدليل على المصدر القانوني المنشئ للالتزام وفقا لقواعد عبء الإثبات.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وتكوين قناعتها من العناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.