Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31329 بتاريخ 20/10/2021 : تقدير جدّية أسباب الطرد يجيز اعتبار تكرار الأخطاء بعد التنبيه قرينة على استحالة استمرار العلاقة الشغلية

J P 31329/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، بما يفرض عليه التثبت من قيام الهفوة الفادحة وجدية مبررات إنهاء العلاقة الشغلية.
  2. إن سلطة قاضي الشغل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وإن كانت من مسائل الجدل الموضوعي، فإن ذلك لا يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون بالقدر الذي يقتضي اتساق النتيجة القانونية المستخلصة مع الوقائع والمؤيدات المعتمدة.
  3. يعدّ رجوع الأجير إلى أخطاء متقاربة زمنيا بعد سبق عرضه على مجلس التأديب والتنبيه عليه بعدم تكرارها قرينة على الإصرار وصيرورة السلوك متكررا بما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مستحيلا، ويبرر اعتبار الطرد قائما على سبب حقيقي وجدي.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14رابعا م.ش-الفصل177م.م.م.ت-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.