Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62320.2018 بتاريخ 21/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام القسمة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير أعمال الاختبار
Principe juridique
- تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها صحيحا مستساغا، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة أعده الخبير متى استخلصت بالتعليل أنه راعى مصلحة الشركاء والمشترك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته خرقا للقانون، ما دام القضاء قد انتهى إلى قسمة العين مع التعديل وفق المقتضيات القانونية المنظمة للقسمة.
- لا يعد تعديل محكمة الاستئناف لقيمة تعديل القسمة تناقضا بين الأسباب والمنطوق متى كان الترفيع مستندا إلى عناصر أعمال الاختبار ومبررا ضمن التعليل بما يرفع الغموض عن الأسس المعتمدة في التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 131 من م ح ع autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.