Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31335.2021 بتاريخ 14/02/2022 : لا يثبت حق الارتفاق بالمرور إذا كان الاكتناف ناشئا عن فعل المالك
Principe juridique
- يشترط لقيام حق الارتفاق بالمرور لفائدة العقار المكتنف أن يكون الاكتناف طبيعيا غير ناشئ عن فعل المالك، وألا يكون مترتبا عن مخالفة مثال التهيئة العمرانية للمنطقة.
- إذا ثبت أن انعدام المنفذ إلى الطريق العام نتج عن تصرف المالك ببناء المقاسم المخصصة كممرات وعدم ترك منافذ للعبور وفقا لما يقتضيه مثال التهيئة العمرانية، انتفى شرط التمكين من ممر على معنى أحكام الفصل 177 م ح ع.
- الاختبار من وسائل الإثبات التي تقدر المحكمة حجيتها وسلامتها، فإذا تكونت قناعتها بالقدر الكافي على ضوء اختبار مأذون به فإنها غير ملزمة بإجراء اختبار تكميلي ولا يعد رفضه هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 177 م ح ع-الفصلين 177 و179 م ح ع-الفصل 179 م ح ع-الفصل 12 من مجلة التهيئة العمرانية والتعمير-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.