Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42869/2016 بتاريخ 02/10/2017 : ينعقد الاختصاص بالنظر في نزاعات الانتفاع بالأراضي الاشتراكية لهيئات التحكيم الإدارية دون محاكم الحق العام
Principe juridique
- إسناد المشرّع الاختصاص بالنظر في نزاعات الانتفاع بالأرض الاشتراكية إلى مجلس التصرف أو مجلس الإشراف الجهوي أو اللجان الجهوية المشتركة يجعل هذا الاختصاص مانعا لانعقاد ولاية محاكم الحق العام في ذات النزاعات.
- قواعد الاختصاص الحكمي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام وتتعين إثارتها وتطبيقها متى ثبت عدم الاختصاص دون حاجة إلى التمسك بها من الأطراف.
- الأصل أن القوانين تطبق بصفة حينية على النزاعات القائمة عند صدورها ولا يكون لها مفعول رجعي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، فلا يجوز ترتيب أثرها على نزاعات سابقة في غياب أحكام انتقالية أو نص صريح بالمفعول الرجعي.
- إذا تعلق الطعن بعدم الاختصاص الحكمي للمحكمة بما يفضي إلى انتفاء موجب إعادة النظر، جاز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بالنظام الاساسي للاراضي الاشتراكية autres décisions
- الفصل 1 autres décisions
- الفصول 5 و8 و10 autres décisions
- ( الفصلين 10 و11 ) autres décisions
- الفصل 11 autres décisions
- الامر الحكومي عدد 102 لسنة 2016 المؤرخ في 19/01/2016 autres décisions
- فصله الاول autres décisions
- فصله الثاني autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.