Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42836 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مرتبط بمخالفة شرط إجرائي جوهري.
- يتحقق موجب السقوط عند تخلف تقديم إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني، دون توقف ذلك على بحث موضوع الطعن أو أسبابه.
- تعد قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، مما يوجب على المحكمة إثارتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين خرقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.