Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30306 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 2015/30306/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي أوجب القانون تقديمها لدعم عريضة الطعن.
  2. تقديم عريضة الطعن لا يكفي لقيام الطعن صحيحا ما لم تستكمل داخـل الأجل القانوني مستنداته الجوهرية وعلى رأسها المذكرة المعللة بأسباب الطعن وما يساندها من مؤيدات.
  3. يمتد أثر عدم استيفاء المتطلبات الشكلية المنصوص عليها قانونا إلى الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبارها شروطا لازمة لاستمرار نظر المحكمة في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.