Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/30306 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي أوجب القانون تقديمها لدعم عريضة الطعن.
- تقديم عريضة الطعن لا يكفي لقيام الطعن صحيحا ما لم تستكمل داخـل الأجل القانوني مستنداته الجوهرية وعلى رأسها المذكرة المعللة بأسباب الطعن وما يساندها من مؤيدات.
- يمتد أثر عدم استيفاء المتطلبات الشكلية المنصوص عليها قانونا إلى الحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبارها شروطا لازمة لاستمرار نظر المحكمة في الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.