Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42990 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون.
- جزاء السقوط يقوم متى تخلّف تقديم أحد المؤيدات الواجبة قانونا إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد دون اشتراط قيام المحكمة بالتنبيه على الطاعن.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير الإخلال بها من تلقاء نفسها وتقضي برفض مطلب التعقيب شكلا عند ثبوت موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.