Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43393.2022 بتاريخ 28/06/2022 : لا يقبل الطعن بمخالفة القانون عند انتفاء ما يثبت بمحضر الجلسة من طلب تأمين سند الدين بالكتابة
قرار تعقيبي عدد 43393.2022 بتاريخ 28/06/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع يترتب عند عدم ثبوت تقديم سندات الدين للمحكمة
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة القانون الموجبة للنقض إذا تأسس قضاء محكمة الأصل على أن سندات الدين لم يثبت تقديمها لديها، وكان هذا الاستخلاص مستفادا من محاضر الجلسات أو من وثائق الملف المعتمدة قضائيا.
- يكون الرجوع في الأمر بالدفع سائغا متى لم تتحقق المحكمة من ثبوت الدين بسبب عدم تقديم حججه وأسانيده على وجه ثابت في الملف، باعتبار أن تحقق المحكمة من وجود السند شرط لازم لتأييد الأمر بالدفع.
- التمسك في التعقيب بوقائع أو إجراءات غير ثابتة بمحضر الجلسة أو بنسخة الحكم المطعون فيه لا ينهض وحده حجة لإثبات خطأ محكمة الأصل في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.