Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43349 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لغياب التنصيص على شكل الشركة رهين إثبات الضرر

J P 43349/202231 octobre 2022

Principe juridique

  1. البطلان الإجرائي لا يترتب إلا وفق نظامين: بطلان حتمي عند وجود نص صريح أو عند المساس بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية، وبطلان نسبي في غير ذلك لا يُقضى به إلا إذا ثبت الضرر.
  2. الإجراءات الأساسية هي التي يتوقف عليها ضمان صحة التبليغ وسلامة ممارسة الحقوق الإجرائية على نحو يمكّن من مباشرة الطعون واحترام الآجال، ويترتب عن الإخلال بها بطلان وجوبي.
  3. البيانات التي يفرضها القانون بمحضرات عدل التنفيذ والمتعلقة بشكل الشخص المعنوي وعدد سجله التجاري تُعد من متعلقات مصلحة الخصوم الشخصية، فلا يترتب عن إغفالها البطلان ما لم يثبت أنها أفضت إلى ضرر أو أثرت في صحة التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.