Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43310 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 43310/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم السقوط بمجرد تخلف الإيداع دون حاجة إلى بحث في موضوع الطعن.
  2. جزاء السقوط المترتب عن عدم تقديم المؤيدات الواجبة قانونا ينصرف إلى كل وثيقة من الوثائق المفروضة، ولا يشترط لتطبيقه أن يكون التخلف كليا ما دام النقص قائما عند انقضاء الأجل.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا ما يتصل بها من أسباب شكلية كلما تبين لها عدم احترام الشروط القانونية المتعلقة بإيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.