Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44469 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 44469 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 44469/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على نحو جامع، ويكفي تخلف إيداع إحداها لاستحقاق الجزاء.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال مؤيدات الفصل 185 بما في ذلك نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها ومحضر الإعلام عند وجوده، باعتبارها متطلبات شكلية جوهرية يعلق عليها المشرع بقاء الطعن.
  3. تتصل إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت عدم استيفائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.