Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44398 بتاريخ 23/11/2022 : وجوب استعمال المحكمة لسلطتها في الإذن بإجراءات التحقيق متى كانت عناصر الإثبات المقدمة تستدعي التحري للفصل في دعوى الطلاق للضرر

قرار تعقيبي عدد 44398 بتاريخ 23/11/2022 : وجوب تمكين الزوجة من وسائل الإثبات لإقامة الضرر عند صعوبة دليله

J P 44398/202223 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا يمنع مبدأ عدم التزام المحكمة بتكوين حجج الخصوم من اتخاذها الإجراءات التحقيقية التي تراها صالحة لكشف الحقيقة متى اقتضى ذلك حسن الفصل في النزاع.
  2. متى كانت واقعة الضرر من الوقائع القابلة للإثبات بجميع الوسائل وكانت طبيعة أدلتها تجعل إقامة الحجة عليها شاقة، تعيّن على محكمة الأصل تمكين طالب الطلاق للضرر من وسائل الإثبات الملائمة بما في ذلك سماع الطرفين وتلقي البينة.
  3. لا سند قانوني لاشتراط الإدلاء بشهادات خطية كشرط مسبق لقبول طلب سماع الشهود ما دام تلقي الشهادة يتم وفق الإجراءات القضائية المقررة وبحضور الخصوم أو بعد استدعائهم.
  4. لا تقوم تصريحات الأطراف بالجلسة الصلحية مقام إجراءات التحرير والتحقيق في أصل دعوى الطلاق للضرر لأن وظيفة الصلح تنحصر في محاولة الإصلاح دون حسم وسائل الإثبات المتعلقة بعناصر الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 12 من م مم ت-الفصل 86 من م مم ت-الفصل 92 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.