Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44160 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 44160 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم هذا الجزاء بمجرد عدم الاستيفاء دون حاجة إلى تقدير موضوعي.
- يشمل الالتزام بالإيداعات الوجوبية في التعقيب تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا باعتبارها شروطا شكلية لازمة لقبول الطعن، ويكفي تخلف إحداها لقيام جزاء السقوط.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، مما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بالشروط الشكلية من تلقاء نفسها والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا عند ثبوته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.