Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44652 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 44652 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 44652/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدعم مطلب التعقيب داخل الأجل المحدد جزاء سقوط الطعن شكلا.
  2. لا تتحقق صفة النسخة القانونية للحكم المطعون فيه إذا لم تستوف الصيغ الشكلية المقررة لها، ويعتبر الإدلاء بنسخة غير مستوفاة في حكم عدم الإدلاء بالوثيقة أصلا.
  3. تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.