Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44652 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 44652 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدعم مطلب التعقيب داخل الأجل المحدد جزاء سقوط الطعن شكلا.
- لا تتحقق صفة النسخة القانونية للحكم المطعون فيه إذا لم تستوف الصيغ الشكلية المقررة لها، ويعتبر الإدلاء بنسخة غير مستوفاة في حكم عدم الإدلاء بالوثيقة أصلا.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.