Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44472 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 44472 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون.
- الجزاء المترتب عن عدم تقديم مؤيدات الطعن داخل الأجل هو سقوط الطعن شكلا ولو تعلّق الإخلال بوثيقة واحدة من الوثائق المفروضة قانونا.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بسقوط الطعن عند تحقق موجبه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.