Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61527 بتاريخ 01/07/2016 : اكتساب الطرد صبغة تعسفية عند عدم احترام إجراءات مجلس التأديب رغم ثبوت الخطأ الفادح

قرار ابتدائي عدد 61527 بتاريخ 01/07/2016 : ثبوت الخطأ الفادح لا ينفي تعسف الطرد عند عدم احترام إجراءات التأديب

J P 61527/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. يعدّ ثبوت ارتكاب العامل لأعمال عنف أو تهديد بمكان العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء العلاقة الشغلية دون استحقاق تعويض عن إنهاء العقد من حيث المبدأ.
  2. يتحول إنهاء العلاقة الشغلية إلى طرد تعسفي إذا وقع رغم قيام سبب حقيقي وجدي دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة عند المؤاخذة التأديبية، بما يفتح حق العامل في الغرامة في الحدود المقررة قانونا بحسب طبيعة الإخلال الإجرائي وأثره على حقوقه.
  3. يستحق العامل منحة الإعلام بالطرد متى لم يثبت توجيه الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة وفق الصيغة والآجال القانونية.
  4. تسقط مكافأة نهاية الخدمة إذا كان الطرد مؤسسا على خطإ فادح ثابت، ولو ترتب عن خرق الإجراءات استحقاق غرامة الطرد التعسفي لاعتبارات إجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.