Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61397.2018 بتاريخ 11/07/2018 : الطلاق للضرر لا يثبت بنشوز الزوجة إلا إذا كان محل الزوجية متفقا عليه ويحقق الاستقرار الأسري
قرار تعقيبي عدد 61397.2018 بتاريخ 11/07/2018 : الطلاق للضرر لا يثبت بمجرد رفض المساكنة إلا بعد التثبت من مدى مشروعية محل الزوجية كفضاء للاستقرار
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يستقيم إلا إذا بُني على قراءة صحيحة للوقائع المنتجة واستخلاص منطقي للنتيجة بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الطلاق للضرر يقتضي من المحكمة بحثا معمقا في أسباب الخلاف وحقيقة الضرر ودواعيه ومدى قيامه على إخلال ثابت يبرر فك الرابطة الزوجية.
- محل الزوجية لا يختزل في عنصره المادي بل يقوم أيضا على عنصر معنوي قوامه السكينة والاستقرار بما يوجب التثبت من توافر هذه المقومات عند تقدير مدى قيام واجب المساكنة.
- دعوة الزوجة للاستقرار مع عائلة الزوج لا تكون ملزمة إلا باتفاق الطرفين ولا يصح ترتيب أثر النشوز على رفضها متى لم يثبت أن محل الزوجية محل اتفاق ويحقق الاستقلال والاستقرار الأسري.
Textes appliqués
- الفصل185م م م ت-الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.