Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67185 بتاريخ 02/12/2019 : ينعقد استثناء اختصاص القضاء العدلي لفائدة القضاء الإداري متى كان المطلوب من شأنه تعطيل سير المرفق العمومي
قرار تعقيبي عدد 67185 بتاريخ 02/12/2019 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى كان رفع المضرة بالمنشأة العمومية من شأنه تعطيل سير المرفق العمومي
Principe juridique
- يُسند الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص المبدئي للمحاكم العدلية في نزاعات المنشآت العمومية مع الغير، غير أنّ هذا الاختصاص يتراجع إذا كان الطلب يندرج ضمن الاستثناء المتعلق بتعطيل سير الإدارة أو المرفق العمومي على معنى الفصل 3 من نفس القانون.
- يتعين على المحكمة عند إثارة مسألة الاختصاص في نزاع يتعلق بمنشأة عمومية مكلفة بتسيير مرفق عام أن تُبيّن صراحة ما إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه تعطيل سير المرفق العمومي باعتبار ذلك معيارا حاسما لترجيح تطبيق الفصل 3 بوصفه استثناء من قاعدة الفصل 2.
- لا يقوم الدفع بعدم اختصاص المحاكم العدلية وفق الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 إلا إذا صدر عن الأشخاص المحددين قانونا وقدم بمذكرة مستقلة ومعللة، وإلا كان غير مستجمع لشروطه الإجرائية.
- لا تمارس محكمة التعقيب إحالة الملف تلقائيا على مجلس تنازع الاختصاص طبق الفصل 8 من القانون عدد 38 لسنة 1996 إلا إذا كان الإشكال جديا ولم يسبق لمجلس التنازع البت فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص والفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3/4/1962-الفصل 3 منه-الفصل 4 من كراس الشروط-الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17/01/1964-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 99 من م ا ع-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 195 من نفس المجلة-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 3 من نفس القانون-الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 8 من القانون عدد 38 لسنة 1996-أحكام الفصل 12 من هذا القانون-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.