Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32876 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 32876 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 32876/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يتحقق جزاء السقوط متى تخلف تقديم الوثائق الواجبة بمقتضى الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية مجتمعة أو تخلف أحدها، دون أن يتوقف ذلك على قيام المحكمة بفحص موضوع الطعن.
  3. تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول مطلب التعقيب عند ثبوت عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.