Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28844 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء يتحقق بمجرد التخلف عن الإيداع في الأجل.
- المؤيدات المنصوص عليها قانونا لإجراءات التعقيب تعد متطلبات وجوبية يقتضي توفرها لقبول الطعن شكلا، ويكفي عدم تقديم إحداها داخل الأجل لاستحقاق جزاء السقوط دون نظر في موضوع الطعن.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وللمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بها بما في ذلك جزاء السقوط متى تبين لها عدم احترام المتطلبات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.