Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68056 بتاريخ 18/10/2024 : عدم حجية تقرير الخبير متى ثبت خطؤه في احتساب منحة الإنتاج
Principe juridique
- لا تكون محكمة الموضوع مقيّدة بتقرير الخبير، ويتعيّن عليها مراجعة نتائجه كلما تبيّن أن عملية الاحتساب انطوت على خطإ مؤثر، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
- يُستحقّ عنصر الأجر المرتبط بفترة العمل على أساس مدة العمل الفعلية المعتمدة في علاقة الشغل، ولا يُقضى بكامل المبلغ السنوي إذا كانت مدة الاستحقاق لا تغطي كامل السنة.
- إذا ثبت أن الأجر متفق عليه على أساس أيام العمل الفعلية لا على أساس ساعات العمل، فإن أداء العمل عن بعد خلال الفترة المعتمدة ينهض قرينة على الاستحقاق الكامل للأجرة عن تلك الفترة.
Textes appliqués
- مجلس الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.