Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة

J P 67973/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع ولا يندرج ضمن أوجه الطعن بالتعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تتدخل لإعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من قناعة مستخلصة من أوراق الملف.
  3. لا تقوم الإدانة الجزائية بمجرد وجود عناصر مادية أو تصريحات منفردة ما لم تثبت معها عناصر الإسناد على وجه يقطع بالمسؤولية، ويترتب عن غياب ذلك ردّ المطعن القائم على مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.