Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62457.2018 بتاريخ 04/11/2019 : حجية الحيازة الطويلة المستندة إلى قسمة شفاهية في مادة التحفيظ عند ثبوت الاستئثار الهادئ المستمر
قرار تعقيبي عدد 62457.2018 بتاريخ 04/11/2019 : ثبوت الاستئثار بالحيازة الطويلة الهادئة قرينة على انفراد المتحوز بالملكية
Principe juridique
- يثبت حق طالب التسجيل العقاري متى استقر اقتناع المحكمة من الأبحاث والاستقراءات بأن الحيازة كانت فعلية ومتواصلة وهادئة تحت تصرف المتحوز بما يرجّح انفراده بالملكية على العقار موضوع التحديد.
- تكون المقاسمة الشفاهية بين الورثة منتجة لآثارها في مادة التحديد العقاري إذا دعمتها بينة جدية منسجمة تفيد استئثار بعض الشركاء بالتصرف والحيازة مدة طويلة بما ينفي بقاء الشيوع فعليا.
- ترفض المعارضات في التحديد العقاري إذا لم تُقم دليلا راجحا على استمرار الشيوع أو على مشاركة فعلية في الحيازة تقطع قرينة الاستئثار المستخلصة من ثبوت التصرف المنفرد عبر الزمن.
Textes appliqués
- وزارة العـدل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.