Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22272 بتاريخ 10/01/2022 : تقدير مقدار الخطية يبقى من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 22272 بتاريخ 10/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة الداخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مقدار الخطية أو العقوبة يدخل في مشمولات محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك باعتباره من المسائل الموضوعية.
- الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية إلى أن يثبت خلاف ذلك، ويجوز لمحكمة الموضوع إعمال هذا المبدأ عند تقديرها لأثر السوابق أو غيابها على العقوبة دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
- لا تقوم دعوى خرق القانون أو ضعف التعليل لمجرد نزول المحكمة بالعقوبة إلى ما دون طلبات الإدارة متى كان القرار قد طبق النص المستند إليه تطبيقًا سليما وعلل ثبوت الإدانة تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.