Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22627 بتاريخ 21/12/2021 : انعدام جدوى التمسك بعيوب الحكم الابتدائي بعد استنفادها بالمفعول الانتقالي للاستئناف
Principe juridique
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة الحكم الاستئنافي أو الحكم النهائي المطعون فيه دون أن يمتد نظرها إلى ما يثار من عيوب تلحق الحكم الابتدائي متى لم يقع التمسك بها لدى محكمة الاستئناف.
- يترتب عن المفعول الانتقالي للاستئناف انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما يجعل الحكم الابتدائي غير ذي جدوى في نطاق الطعن بالتعقيب الموجه ضد الحكم الاستئنافي.
- يعد الطعن بالتعقيب مؤسسا على أسباب واهية إذا انصب على مؤاخذات تتعلق بالحكم الابتدائي دون الحكم المنتقد الذي تعلقت به ولاية محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.