Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32020.2021 بتاريخ 13/04/2022 : تناقض التعليل عند استبعاد ضوابط التعمير الواجبة التطبيق رغم ثبوت خضوع المنطقة البلدية لها

قرار تعقيبي عدد 32020.2021 بتاريخ 13/04/2022 : وجوب تطبيق التراتيب العمرانية الخاصة بالمناطق البلدية عند ثبوت انطباقها

J P 32020.2021/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة مشروط بأن يقوم تأسيس قضائها على الوقائع الثابتة بالملف وبالتعليل السائغ الشامل للدفوع الجوهرية وإلا شاب الحكم قصور في التعليل يبرر نقضه.
  2. قيام حق المجاور في طلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفعها لا يسقط لمجرد حصول صاحب المكان على ترخيص أو إجازة من الجهة المختصة ما دامت المضرة داخلة ضمن نطاق الفصل 99 م ا ع.
  3. إذا ثبت للمحكمة، عبر أعمال استقرائية أو خبرة، أن العقار يقع بمنطقة بلدية تخضع لترتيبات عمرانية خاصة تحدد مسافة التراجع فإن استبعاد تلك التراتيب والرجوع إلى قاعدة عامة تبيح البناء على الحد الفاصل دون بيان أساس قانوني يولد تناقضا وخرقا للقانون.
  4. اعتبار انتفاء المضرة تأسيسا على كيفية استغلال شريط من العقار دون بيان السند القانوني والمعايير المعتمدة لتقدير الضرر يجعل التعليل قاصرا ويهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.