Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18741 بتاريخ 25/10/2021 : إدانة من أجل شيك دون رصيد تستوجب انتظار مآل شكاية التدليس متى كانت جديتها ثابتة بأصلها في الملف
قرار تعقيبي عدد 18741 بتاريخ 25/10/2021 : يتعين على محكمة الموضوع إيقاف النظر عند قيام تتبع جزائي منشور في تدليس الصك متى كان الحسم فيه مؤثرا على ثبوت الجريمة
Principe juridique
- قيام تتبع جزائي منشور في تدليس الصك يفرض على محكمة الموضوع تعليق الفصل في الدعوى الجزائية الأصلية متى كان مآل ذلك التتبع مؤثرا تأثيرا حاسما في ثبوت الجريمة المنسوبة.
- لا يجوز للمحكمة تجاوز دفع قائم على وجود شكاية جزائية منشورة ومؤيدة بما له أصل بالملف بدعوى عدم الإدلاء بمآلها، لأن ذلك ينطوي على تحميل المتهم تبعة إجراءات لا يملك توجيهها أو التعجيل بها.
- الإدانة دون التثبت من نتيجة التتبع المتعلق بتدليس الصك عند قيام مؤيدات جدية على وجوده تمثل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- حقوق الدفاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.