Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29554 بتاريخ 22/01/2016 : حجية الوثائق الإدارية الأجنبية في إثبات مدد العمل للتغطية الاجتماعية
Principe juridique
- تسوية الوضعيات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية عند وجود مدة عمل بدولة أجنبية تخضع للاتفاقيات الثنائية المنظمة للأنظمة الاجتماعية بين الدول، ولا يعد اعتماد المحكمة على مستندات مثبتة لتلك المدة مخالفا للاتفاقية ما دام ينسجم مع غرضها التنظيمي.
- الوثائق الإدارية المسلمة من سلطات أجنبية تظل ذات قوة ثبوتية قانونية يمكن للمحكمة اعتمادها لإثبات مدة العمل متى كانت منتجة في الإثبات ولم يقدم من ينازعها ما يثبت خلاف مضمونها.
- القول بعدم إمكان اعتماد الوثائق الإدارية إلا بعد إكسائها بالصيغة التنفيذية لا يعتد به ما لم يسند بحجة قانونية أو بما يثبت اشتراط ذلك، ويبقى عبء إثبات عدم الحجية أو التعارض مع شروط الاتفاقية على من يتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.