Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36728 بتاريخ 25/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع الوثائق بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلّف أحدها لترتيب هذا الجزاء.
- القيام بإجراء إيداع وثائق الطعن بعد فوات الأجل الذي حدده القانون يعامل معاملة عدم القيام به أصلا، فلا ينتج أثره الإجرائي ولا يمنع من التصريح بسقوط الطعن.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبيّن لها إخلال الطاعن بالآجال والشكليات الجوهرية المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.