Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42772 بتاريخ 29 سبتمبر 2017 : التمييز بين التسبقة ومبلغ الضمان في تنفيذ عقد المقاولة
Principe juridique
- تفسير العقود وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغًا ومستندًا إلى وقائع ثابتة وأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م,م,م,ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.