Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45790.2022 بتاريخ 17/01/2023 : لا يجوز اعتماد اليمين الحاسمة لمعارضة حجية حكم باتّ في واقعة قانونية
Principe juridique
- لا يكون الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في محلّه إلا إذا تعذر على محكمة الأصل الترجيح بين وسائل الإثبات المتوفرة بالملف، أما إذا كانت المعطيات والوثائق المقدمة كافية لإعمال رقابة المحكمة وتكوين قناعتها فإن اعتماد اليمين بوصفها الوسيلة النهائية لحسم النزاع يعد في غير طريقه ويوجب النقض لفساد التعليل.
- الحكم الذي اتصل به القضاء في واقعة قانونية تتعلق بأصل الحق تكون له الحجية المقررة قانونا ولا يجوز لمحكمة الأصل تجاهله أو السكوت عن مناقشته عند التمسك به، ويعد ذلك هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يستوجب النقض.
- لا يصح قانونا معارضة الحجة الرسمية أو ما له حجيتها بأداء اليمين الحاسمة، فمتى كان الفصل في الواقعة قد استقر بحكم له حجية فإن بناء الحل على يمين حاسمة لإثبات خلافه يكون مخالفا لمقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 36م ح ع autres décisions
- الفصل 500 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 500 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.