Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32433 بتاريخ 06/10/2021 : عدم قبول الدفوع القانونية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب هي رقابة قانونية تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تمتد إلى مناقشة مطاعن تطرح لأول مرة أمامها إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الدفع المستند إلى نصوص قانونية لم تُعرض على محكمة الأصل ولم تُناقشها لا يكون محلا للبحث أمام محكمة التعقيب لغياب موقف محكمة الموضوع منه بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة اجتهادها.
- إذا كان ملف الدعوى خاليا مما يثبت قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد فإن النتيجة القاضية بإقرار التعويض عن الطرد تبقى قائمة ولو كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف في وصف التعسف غير سديد.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل5 من النظام الاساسي الخاص بالعملة الفلاحيين لديوان الاراضي الدولية-الفصل23مكرر من قانون الشغل-الفصل5 من الامر عدد1854 لسنة 1999 المؤرخ في 31اوت1999-الفصل23مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.