Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09/06/2021 : تسويغ الرجوع في الحكم عند قيام تباين فني جوهري بين تقرير الاختبار ومثاله الهندسي بما يمس جوهر الحق

J P 24747.2020/20219 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
  2. يُعدّ التباين الفني الجوهري بين ما يثبته تقرير الاختبار الكتابي وبين ما يجسده المثال الهندسي المرافق له من قبيل المسائل التي تقتضي تحقيقا فنيا، وعلى المحكمة أن تستعمل سلطتها الاستقرائية للتقصي والتحقق قبل ردّ الدعوى، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل.
  3. إغفال المحكمة تضمين ما أُثير لديها من أسباب قانونية جوهرية في التقارير المأذون بها وطرحها دون مناقشة أو ردّ يُعدّ هضما لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب.
  4. يجوز قانونا تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي بتدعيم السند العام بسند خاص دون أن يعد ذلك طلبا جديدا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى، وعلى المحكمة بيان موقفها من هذا التكييف القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 123 من م ح ع-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 484 من م اع و 125 من م ح ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 119 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 126 من م ح ع-الفصل 2018 وتبعا لكون اثار الطعن بالاستئناف هو نقل الدعوى على حالتها التّي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ( الفصل 144 من م م م ت ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.