Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25010 بتاريخ 30/06/2021 : وجوب تمحيص العقد غير المرسّم المتعلق بحق عيني على عقار مسجل مجمّد قبل اعتبار التصرف شغبا
Principe juridique
- العقد المحيل لحق عيني على عقار مسجل غير خاضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم يرتب آثاره تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ويعتد بمضمونه بقطع النظر عن واقعة الترسيم.
- متى تمسك المدعى عليه بعقد يبرر تصرفه في العقار فإن على المحكمة، قبل تقرير ثبوت الشغب، أن تتحقق من طبيعة الرسم العقاري من حيث خضوعه للمفعول المنشئ للترسيم وأن تمحص مدى انطباق العقد على الرسم الأصلي.
- عدم بحث المحكمة في المعطيات الجوهرية اللازمة لتمحيص سند المدعى عليه، بما يحول دون مناقشته بوجه منتج، يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.