Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36638 بتاريخ 15/03/2022 : خضوع تحديد مرجع النظر لقيمة المبلغ المطلوب متى كان محل الدعوى استرجاع فوائض دون أن يكون جزءا من دين أوفر حل أجله
Principe juridique
- لا يطبق معيار «الدين الأوفر مقدارا» في تحديد مرجع النظر إلا إذا كان المطلوب جزءا من دين أوفر حل أجله وأصبح قابلا للخلاص، أما إذا كان المطلوب مبلغا مستقلا كفارق فوائض مستخلصة دون وجه حق فإن الاختصاص يقدّر بقيمة المبلغ المطلوب.
- تكييف العقد وتحديد طبيعته القانونية من مشمولات محكمة الموضوع التي تستخلصه من الوقائع والمؤيدات الثابتة بالملف، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان التكييف معللا تعليلا مستساغا ومنسجما مع ما له أصل ثابت بالأوراق.
- إقرار الطرف في مراسلاته أو مؤيداته بطبيعة القروض موضوع العلاقة التعاقدية يعد قرينة معتبرة تبرر اعتماد محكمة الموضوع لتلك الطبيعة في إنزال النصوص التنظيمية المتعلقة بنسب الفائض متى استوفت شروط انطباقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 24 م م م ت-الفصل 35 ثالثا من ملحوظة البنك المركزي-المنشور عدد 87/47 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 23 ديسمبر 1987-الفصل 71 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 39 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.