Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74055 بتاريخ 28/10/2024 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بتاريخ بداية النشاط المضمن بالمعرف الجبائي
Principe juridique
- ينطلق احتساب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية، ويظل تقدير هذا التاريخ خاضعا لاستخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف متى كان استخلاصها قائما على مؤيدات لها أصل ثابت.
- لا تكتسب تصريحات الأجير أمام قاضي الشغل بالجلسة الصلحية صبغة الإقرار الحكمي إلا إذا توافرت عناصره القانونية، وللمحكمة أن تعتبرها خطأ ماديا متى اتضح تعارضها مع بقية القرائن والوثائق المعتمدة في الملف.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ولا يقيد المحكمة التنصيص الوارد بالمعرف الجبائي أو السجل التجاري بشأن تاريخ بداية النشاط طالما أن هذه البيانات لا تمنعها من مراقبة الوقائع واستخلاص تاريخ قيام العلاقة الشغلية على ضوء الترجيح بين مختلف وسائل الإثبات.
- لا تعتبر الوثيقة حجة رسمية إلا إذا تلقتها مأمورية منتصبة لذلك قانونا في محل تحريرها وعلى الصورة التي يقتضيها القانون، وبانتفاء هذه الشروط لا يكون لمحكمة الموضوع موجب لطرح البينة بالشهادة بدعوى معارضتها لحجة رسمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 428 من م إع-الفصل 442 من م إع-الفصل 474 من م إع-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل-الفصل 148 من نفس المجلة-الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من مجلة الشغل-الفصل 442 من م إ ع-القانون عدد 61 لسنة 1993-القرار التعقيبي عدد 42953 المؤرخ في 24/1/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.