Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24821 بتاريخ 13/01/2021 : ثبوت نشوز الزوجة يقتضي بحثا استقرائيا معللا يوازن بين القرائن دون الاكتفاء بادعاءات مجردة

J P 24821/202113 janvier 2021

Principe juridique

  1. الضرر الموجب لفك الرابطة الزوجية يخضع لسلطة محكمة الموضوع في التقصي عن الدواعي الحقيقية للنزاع واستخلاصها بتعليل سليم يستوعب تصريحات الطرفين وأدلتهما ويبيّن سبب ترجيح أحدهما.
  2. إذا ثبتت مغادرة الزوجة لمحل الزوجية فإن مبررات الامتناع عن المساكنة تبقى محمولة عليها من جهة الإثبات متى لم تتوفر بالمحضر أو بملف الدعوى قرائن كافية تغني عن ذلك.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس نفي النشوز على تجزئة الإقرار أو الانتقاء منه بما يخالف قواعد عدم قابلية الإقرار للتقسيم، كما لا يجوز بناء الاقتناع على تحريف للوقائع الثابتة بالمحاضر الرسمية.
  4. تعليل الحكم يكون فاسدا إذا اكتفى بتبني ادعاءات مجردة دون الاستدلال بما بالملف من قرائن أو إجراء الأبحاث اللازمة عند الاقتضاء، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م أ ش-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 438 من م إ ع-الفصول 428 وما بعدها من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.