Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25446 بتاريخ 05/10/2021 : شرط الزيادة الاتفاقية في كراء المحلات التجارية لا يمنع من طلب تعديل معين الكراء قضائيا متى لم يعد متلائما مع القيمة الكرائية العادلة

J P 25446/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. التعديل القضائي لمعين الكراء على معنى الفصلين 24 و25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يختلف عن التعديل على معنى الفصل 26 من نفس القانون لأن شرط الترفيع بنسبة مائوية سنوية يجعل المعين يتغير آليا بمرور الزمن ولا يقوم مقام شرط السلم المتغير المرتبط بمؤشر اقتصادي يتبدل معه المعين عند تجاوز الزيادة أو النقصان الربع دون التقيد بأجل.
  2. خضوع كراء المحلات التجارية للقانون عدد 37 لسنة 1977 يحدّ من مبدأ سلطان الإرادة بما يثبت لكل من المسوغ والمتسوغ حق الالتجاء إلى القضاء لطلب تعديل معين الكراء بالترفيع أو التخفيض متى اعتبر أن المعين لم يعد متلائما مع القيمة الكرائية العادلة، ولا يمنع من ذلك إدراج زيادة اتفاقية صلب العقد.
  3. متى تبين لمحكمة الأصل أن تقرير الاختبار انبنى على المعايير المحددة قانونا لتقدير القيمة الكرائية العادلة وأخذ بعين الاعتبار حالة العقار ومعطياته الفنية دون تحريف أو خرق للقانون، فإن مجادلة ما اعتمده الخبير من عناصر ومعايير تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 28 و30 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 242 م إ ع-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 24 و25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 26 من نفس القانون-قرارها عدد 46361 الصادر بتاريخ 26-02-2015-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.