Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25758.2015 بتاريخ 17/02/2016 : الترفيع الاتفاقي الدوري في معين الكراء لا ينشئ معينا جديدا ينطلق منه أجل التعديل

J P 25758.2015/201617 février 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب تعديل الكراء التجاري تلازم تغير الأحوال الاقتصادية بما يؤدي إلى تعديل يتجاوز الربع مع احترام دورية تقديم المطلب كل ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ بدء العمل بمعين الكراء الجديد بالمعنى المقصود قانونا.
  2. لا يعدّ الاتفاق المسبق في عقد التسويغ على ترفيع سنوي بنسبة محددة تجديدا لمعِين الكراء، لأن الزيادة تكون مجرد تدرج معلوم منذ إمضاء العقد ولا تُنشئ «معينا جديدا» تنطلق منه آجال التعديل.
  3. إذا تضمن عقد التسويغ شرطا يتعلق بالسلم المتغير أمكن طلب التعديل كلما أدى تطبيق ذلك الشرط إلى زيادة أو نقص يتجاوز الربع مقارنة بالثمن المعين سابقا بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من قانون 1977-الفصل 26 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 26 من قانون 25 ماي 1977-الفصلان 24 و25 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.