Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25996.2020 بتاريخ 07/07/2021 : صفة الشاغل كافية لقيام دعوى مضار الجوار

J P 25996.2020/20217 juillet 2021

Principe juridique

  1. دعوى مضار الجوار من الدعاوى الشخصية المؤسسة على المسؤولية عن الفعل الضار بما يجعل مناطها قيام التزام قانوني برفع المضرة دون توقف على ثبوت الملكية.
  2. عبارة أصحاب الأماكن في مجال مضار الجوار تشمل كل شاغل للمكان الذي صدر عنه الضرر مهما كانت صفته ولا تُحمل على المالك وحده حتى لا يُنفى نطاق المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار.
  3. علاقة الجوار تتحقق بالقرب الذي يتيح نشوء المضرة ولا تقتضي التلاصق التام بين العقارين متى ثبت أن الضرر صادر عن مكان مجاور ومؤثر على الصحة أو على الراحة بما يتجاوز الأضرار الاعتيادية التي لا محيص عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 100 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 176 م ح ع-الفصل 20 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.