Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26298 بتاريخ 12/10/2021 : رجوع مالك المحل التجاري في التنبيه صحيح متى لم ينجر عنه ضرر للمتسوغ

J P 26298/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. عريضة الاستئناف لا يلزم أن تتضمن تحديد أسباب الطعن على نحو يقيّد إمكان تغييرها لاحقا، إذ يكفي اشتمالها على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى والبيانات التعريفية بالحكم المستأنف، وتكون المستندات الموجهة للمستأنف ضده هي المعتمدة في تحديد أسباب الطعن وأسانيده.
  2. حق المتقاضي في التراجع عن طعنه أو عن الإجراء الذي أسس عليه القيام يظل قائما ما دام ذلك لا يؤدي إلى تجاوز مناط الطعن ولا يغيّر مآل الحكم الذي بقي على حاله، فلا يعدّ تسجيل الرجوع مخالفة لحدود نظر محكمة الاستئناف المرسومة بالفصلين 144 و145 م م م ت.
  3. اختلاف أساس التنبيه في مادة الكراء التجاري يترتب عنه اختلاف الآثار وشروط قبول المنازعة في معين الكراء، فلا تُعامل المنازعة في شروط التجديد المبنية على الفصل 4 و27 من قانون الأكرية التجارية معاملة التعديل المبني على الفصلين 24 و25 الذي يتوقف على شروط قانونية خاصة.
  4. سكوت القانون عدد 37 لسنة 1977 عن النص على الرجوع في التنبيه لا يفيد منعه، ويبقى الرجوع حقا لموجه التنبيه متى لم ينجر عنه ضرر للموجه إليه، كما لا يعتبر ذلك الرجوع نقضا لما تم من جهته بالمعنى المقصود بالفصل 547 م إ ع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 145 م م م ت-الفصول 27 و 28 و 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصول 4 و 24 و 25 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 547 م إ ع-الفصل 130 م م م ت-الفصل 155 م م م ت-الفصل 22 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.