Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57891 بتاريخ 04/12/2023 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا صيغت أسبابه على وجه مجمل لا يمكّن من ضبط الخلل القانوني المقصود
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث استجابته القانونية أن تتضمن مذكرة المحامي بيانا لأسباب الطعن بصورة توضح الخلل المقصود وتحدد مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها في حدود الأسباب القانونية المقررة للطعن.
- تلتزم محكمة التعقيب بقصر نظرها على المطاعن المحددة قانونا، ولا يمكنها بسط رقابتها إلا على أسباب مفصّلة وواضحة دون تداخل داخل السبب الواحد بما يسمح بالنظر في كل مطعن على حدة.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مستجيب لمقتضيات أسباب الطعن إذا اقتصر على عبارات عامة من قبيل خرق القانون أو خرق واجب الحياد دون بيان كيفية حصول الخرق أو تحديد مواطن العيب التي شابت القرار المطعون فيه، مما يوجب رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.