Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26359 بتاريخ 02/02/2016 : عدم نفي صفة القائم في دعوى كف الشغب إذا كان الاختبار المعتمد غير جازم في عدم انطباق عقد التسويغ على محل النزاع
Principe juridique
- تقدير صفة القائم بالدعوى لا يستقيم قانونا إذا بُني على اختبار لم يجزم بعدم انطباق السند المحتج به على محل النزاع، لأن عدم الجزم لا يصلح أساسا لنفي الحق كليا.
- الاختبار يفقد قيمته القانونية متى استند إلى عناصر مادية أو أعمال سابقة لا علاقة لها بموضوع النزاع المعروض، فلا يجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليه وحده للحكم بعدم سماع الدعوى.
- يكون الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم الصفة مخالفا للبينة متى تعارض مع مستندات رسمية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تُفيد التعامل مع المدعي على أساس تجديد عقد التسويغ، إذ يقتضي ذلك عدم نفي صفته على نحو قاطع.
Textes appliqués
- احكام الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.